السيد كمال الحيدري
55
مختارات من أحكام النساء
القول الثالث : إكمال ثلاث عشرة سنة والأدلّة التي أوردها القائلون بهذا القول متعدّدة ومتنوعة ، فمنها ما هو قرآني ، ومنها ما هو روائي ، وغير ذلك من الأدلّة التي سنستعرضها إجمالًا . أولًا : الدليل القرآني هناك مجموعة من الآيات استدلّ أصحاب هذا القول ، وهي : 1 . قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ( النساء : 6 ) . تدلّ الآية على أن رفع الحجر عن الصغار ودفع أموالهم إليهم مشروط بشرطين ، هما : 1 . بلوغ النكاح . 2 . الرشد . ومعنى ذلك أن دفع الأموال إليهم غير جائز ما لم يبلغوا مرحلة النكاح . وسنّ البلوغ ليس نكاحاً ، وإنّما هو علامة على الاستعداد والقابلية ، والقدر المتيقّن منه روائياً - في المرأة هو ثلاث عشرة سنة ، فإذا تمّت لها ثلاث عشرة سنة وكانت رشيدة أمكن دفع أموالها لها . أما إذا كان سنّها أقل من ذلك فلا يجوز إعطاؤها الأموال . 2 . قوله تعالى : وَإِذَا بَلَغَ الْاطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ